صفحة جزء
[ ص: 486 ] وقوله ( وإن اختلفا في قدر عوضها . فالقول قول السيد ) . في إحدى الروايتين . وهو المذهب . قال القاضي : هذا المذهب . نص عليه في رواية الكوسج . وجزم به الخرقي ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وهو من مفردات المذهب . وعنه : القول قول المكاتب . اختارها جماعة . منهم : الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي . وصححها ابن عقيل في التذكرة . وعنه : يتحالفان . اختارها أبو بكر . وقال : اتفق الشافعي وأحمد رحمهما الله على أنهما يتحالفان ويترادان . وأطلقهن في الفائق ، والزركشي . فعلى رواية التحالف : إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد ، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه . وإن تحالفا بعد العتق : رجع السيد بقيمته . ورجع العبد بما أداه .

التالي السابق


الخدمات العلمية