قوله ( وإن
اختلفا في وفاء مالهما . فالقول قول السيد ) بلا نزاع قوله ( فإن أقام العبد شاهدا ، وحلف معه أو شاهدا وامرأتين : ثبت الأداء ، وعتق ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . بناء على أن المال ، وما يقصد به المال : يقبل فيه شاهد ويمين . على ما يأتي . والخلاف بينهما هنا في أداء المال . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان . لترتب العتق على شهادتهما . وبناء على أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان . ذكره في الترغيب وغيره .