صفحة جزء
الثانية : قال المصنف وتبعه الشارح وغيره : إذا كانت الكتابة الفاسدة بعوض محرم ، فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام . [ ص: 488 ]

أحدها : أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقا

الثاني : إذا أعتقه بالأداء ، لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده .

الثالث : يملك المكاتب التصرف في كسبه . وله أخذ الصدقات والزكوات .

الرابع : إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته : عتق على قول من قال : إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته ، ومن لا فلا هنا : وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام .

أحدها : إذا أبرأه لم يصح ولم يعتق . على الصحيح من المذهب . واختار في الانتصار : إن أتى بالتعليق لم يعتق بالإبراء . وإلا عتق .

الثاني : لكل واحد منهما فسخها .

الثالث : لا يلزم السيد أن يؤدي إليه شيئا من الكتابة . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز .

والوجه الثاني : يلزمه . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية