صفحة جزء
قوله ( وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والخلاصة . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقاله القاضي وأصحابه في الانفساخ بالموت . وقال أبو بكر : لا تنفسخ بالموت ، ولا بالجنون ، ولا بالحجر . ويعتق بالأداء إلى الوارث . قال المصنف " والأولى : أنها لا تبطل بالحجر والجنون " وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية