قوله (
وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والخلاصة . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في الانفساخ بالموت . وقال
أبو بكر : لا تنفسخ بالموت ، ولا بالجنون ، ولا بالحجر . ويعتق بالأداء إلى الوارث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " والأولى : أنها لا تبطل بالحجر والجنون " وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .