الثالثة : لو
وقع في الماء المستعمل في رفع الحدث [ وقلنا : إنه طاهر ] أو طاهر غيره من الماء نجاسة ، لم يتنجس إذا كان كثيرا على الصحيح من المذهب قدمه في المغني ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ،
وابن عبيدان [ وصححه
ابن منجا في نهايته وغيره ] ويحتمل أن ينجس ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال عن الأول : فيه نظر ، وهو كما قال : وأطلقهما في الشرح الكبير ،
وابن تميم قوله ( وهما خمسمائة رطل بالعراقي ) ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والهداية ،
[ ص: 68 ] والإيضاح ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، ومجمع البحرين وقال : إنه أولى
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وقال : إنه أصح والمستوعب وقال : إنه أظهر واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . قال
الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أربعمائة : قدمه
ابن تميم ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في الكافي . وقال في الرعاية الكبرى : وحكى عنه ما يدل على أن القلتين ستمائة رطل . انتهى .
قلت : ويؤخذ من رواية نقلها
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وغيرهما : أن القلتين أربعمائة رطل وستة وستون رطلا وثلثا رطل . فإنهم قالوا : القلة تسع قربتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ونصف .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وثلث . والقربة تسع مائة رطل عند القائلين بها . فعلى الرواية الثالثة : يكون القلتان ما قلنا . ولم أجد من صرح به ، وإنما يذكرون الروايات فيما تسع القلة ، وما قلناه لازم ذلك .
فائدتان
إحداهما : مساحة القلتين إذا قلنا إنهما خمسمائة رطل ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا . قاله في الرعاية وغيره .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن
الرطل العراقي : مائة درهم وثمان وعشرون درهما وأربع أسباع درهم . فهو سبع الرطل الدمشقي ، ونصف سبعه . وعلى هذا جمهور الأصحاب . وقيل : هو مائة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع درهم : نقله
الزركشي عن صاحب التلخيص فيه . ولم أجد في النسخة التي عندي إلا كالمذهب المتقدم . وقيل : هو مائة وثمانية وعشرون درهما وهو في المغني القديم . وقيل : مائة وثلاثون درهما . وقال في الرعاية في صفة الغسل :
والرطل العراقي الآن : مائة وثلاثون درهما ، وهو أحد وتسعون مثقالا . وكان قبل ذلك
[ ص: 69 ] تسعون مثقالا ، زنتها مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع . فزيد فيها مثقال ليزول الكسر . وقال غيره : ذلك فعلى المذهب : تكون القلتان بالدمشقي مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل . قوله ( وهل ذلك تقريب ، أو تحديد ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ،
وابن منجا في شرحه ، والحاويين . أحدهما : أنه تقريب . وهو المذهب ، جزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم ، وصححه في المغني ، والشرح ، ومجمع البحرين ، والفائق ،
وابن عبيدان ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم . قال في الكافي : أظهرهما أنه تقريب . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وغيره . والوجه الثاني : أنه تحديد ، اختاره
أبو الحسن الآمدي . قال
ابن عبيدان : وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
الشارح : وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدم في الرعاية الكبرى إذ قلنا هما خمسمائة : يكون تقريبا . وأطلق الوجهين إذا قلنا : هما أربعمائة . واختار : أن الأربعمائة تحديد ، والخمسمائة تقريب . وقدم في المحرر : أن الخمسمائة تقريب .
تنبيهان
أحدهما : في محل الخلاف في التقريب والتحديد للأصحاب طرق . أصحهما : أنه جار ، سواء قلنا : هما خمسمائة أو أربعمائة ، كما هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، والكافي ،
وابن تميم ، والفروع ، والفائق ، والحاويين ، والشرح ، والنظم وغيرهم .
[ ص: 70 ]
الطريقة الثانية : أن محل الخلاف : إذا قلنا هما خمسمائة ، وهي طريقته في المحرر ، والرعاية الصغرى . وهو ظاهر كلامه في المغني . فإنه قال : اختلف أصحابنا : هل هما خمسمائة رطل تقريبا ، أو تحديدا ؟ قال
ابن منجا في شرحه : وهو الأشبه .
الطريقة الثالثة : في الخمسمائة روايتان . وفي الأربعمائة وجهان . وهي المقدمة في الرعاية الكبرى ، ثم قال : وقيل : الوجهان إذا قلنا هما خمسمائة ، وهو أظهر . انتهى .
الثاني : حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الخلاف هنا وجهين ، وكذا في المذهب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ،
وابن تميم ،
وابن منجا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحيهما . وحكي الخلاف روايتين في التلخيص ، والبلغة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والفائق ، والحاويين ،
وابن عبدوس في تذكرته . وقال في الرعاية الكبرى : الروايتان في الخمسمائة ، والوجهان في الأربعمائة . وقدم في مجمع البحرين ،
وابن عبيدان : أن الخلاف وجهان . وفائدة الخلاف في أصل المسألة : أن من اعتبر التحديد لم يعف عن النقص اليسير ، والقائلون بالتقريب يعفون عن ذلك .