قوله ( ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت ، إلا الفجر . فإنه يؤذن لها بعد منتصف الليل ) الصحيح من المذهب : صحة الأذان ، وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . قال
الزركشي : لا إشكال أنه لا يستحب
تقديم الأذان قبل الوقت كثيرا . . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخان وغيرهما . وقيل : لا يصح إلا قبل الوقت يسيرا . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح لا بأس به قبل الفجر ، إذا كان بعد طلوع الفجر يعني الكاذب وقيل : الأذان قبل الفجر سنة واختاره
الآمدي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح الأذان قبلها كغيرها إجماعا . وكالإقامة . . قاله في الفروع . وعند
أبي الفرج الشيرازي : يجوز
الأذان قبل دخول الوقت للفجر ، والجمعة قاله في الإيضاح . قال
الزركشي : وهو أجود من قول
ابن حمدان . وقيل : للجمعة قبل الزوال . لعموم كلام
الشيرازي . وقال
الزركشي : واستثنى
ابن عبدوس ، مع الفجر : الصلاة المجموعة . قال : وليس بشيء . لأن الوقتين صارا وقتا واحدا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره قبل الوقت مطلقا . ذكرها في الرعاية وغيرها . وقال في الفائق : يجوز الأذان للفجر خاصة بعد نصف الليل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا . إلا أن يعاود بعده ، وهو المختار . انتهى . ويستحب
لمن أذن قبل الفجر : أن يكون معه من يؤذن في الوقت ، وأن يتخذ ذلك عادة . لئلا يضر الناس . وفي الكافي : ما يقتضي اشتراط ذلك .
[ ص: 421 ]
فائدة : الصحيح من المذهب : أن يكره
الأذان قبل الفجر في رمضان نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، والمغنى ، والرعاية الكبرى ،
وابن عبيدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . قال في الرعاية الكبرى : يكره على الأظهر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره ، وهو ظاهر كلامه في المحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ، وتجريد العناية ، والإفادات ، وغيرهم . وأطلقهما في الفائق ،
وابن تميم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وقيل : يكره إذا لم يكن عادة . فإن كان عادة لم يكره جزم به في الحاويين . وصححه
الشارح ، وغيره واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
قلت : وهو الصواب . وعليه عمل الناس من غير نكير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز ذكرها
الآمدي . وهي ظاهر إدراك الغاية . فإنه قال : ويجوز فيه لفجر غير رمضان من نصف الليل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم قبله في رمضان وغيره . إلا أن يعاد . ذكرها
أبو الحسين