[ ص: 490 ] باب أحكام أمهات الأولاد تنبيه : عموم قوله ( وإذا
علقت الأمة من سيدها ) . يشمل : سواء كانت فراشا ، أو مزوجة . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . ونقل
حرب ،
وابن أبي حرب فيمن
أولد أمته المزوجة : أنه لا يلحقه الولد .
فائدة : في إثم
واطئ أمته المزوجة جهلا : وجهان . وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف . قوله ( فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان : صارت بذلك أم ولد ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمبهج ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا بد أن يكون له أربعة أشهر . واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه " في عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح " وتنقضي به العدة . وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع . وقدم في الإيضاح : ستة أشهر . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : إن لم تضع ، وتبين حملها في بطنها : عتقت ، وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يعلم .