قوله ( فإذا
مات : عتقت ، وإن لم يملك غيرها ) هذا بلا نزاع . ومحل هذا : إذا لم يجز بيعها على المذهب .
[ ص: 491 ] أما إن جاز بيعها : فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره بأنها لا تعتق بموته . قال
الزركشي : وظاهر إطلاق غيره : يقتضي العتق . ولهذا قدمه
ابن حمدان فقال وقيل : إن جاز بيعها لم تعتق عليه بموته . ويأتي بعض ذلك عند ذكر الخلاف في جواز بيعها .