قوله ( وإن
أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ، ثم ملكها حاملا : عتق الجنين . ولم تصر أم ولد ) . هذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال في الفائق : هذا المذهب . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . رحمه الله . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يقتضي ذلك . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ،
والشيرازي في المبهج ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق . وصححه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصير أم ولد ، ولو كان قد ملكها بعد وضعها منه . نقلها
ابن أبي موسى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ولم أجد هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . إنما نقل
مهنا عنه الوقف .
[ ص: 493 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصير أم ولد إذا ملكها حاملا ، بشرط أن يطأها فيه . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن ملكها حاملا ، ولم يطأها حتى وضعت : لم تصر أم ولد . وإن وطئها حال حملها . فإن كان بعد أن كمل الولد ، وصار له خمسة أشهر : لم تصر بذلك أم ولد أيضا . وإن وطئها قبل ذلك : صارت أم ولد . وجزم به في الفصول . وقال
ابن حامد : تصير أم ولد إذا ملكها حاملا ، بشرط أن يطأها في ابتداء الحمل أو بوسطه . وقيل : إنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهو قريب من قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . فعلى الرواية الأولى والثانية : لو
أقر بولد من أمته أنه ولده ، ثم مات ولم يبين هل استولده في ملكه أو قبله ، وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم هنا . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا في آخر كتاب الإقرار . وهما احتمالان في الهداية ، والمذهب .
أحدهما : تكون أم ولد . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه أيضا في الرعاية في آخر الباب وإدراك الغاية .
والثاني : لا تكون أم ولد . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، في آخر كتاب الإقرار . فعلى هذا : يكون له عليه الولاء . وفيه نظر . قاله في المغني . وتأتي المسألة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر كتاب الإقرار .
فائدة حسنة : لو
قال لجاريته " يدك أم ولدي " أو قال لولدها " يدك ابني " صح . ذكره في الانتصار في طلاق جزء . واقتصر عليه في الفروع .
[ ص: 494 ]
تنبيه : ظاهر قوله ( أو غيره ) . أن الخلاف شامل لما لو وطئها بزنا ثم ملكها . وقد صرح به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح : إذا أصابها بذلك فإنها لا تصير أم ولد بذلك قولا واحدا .