قوله (
وأحكام أم الولد : أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها ، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها . كالبيع والهبة والوقف ، أو ما تراد له ، كالرهن ) . الصحيح من المذهب : أنه لا يجوز ولا يصح
بيع أم الولد . وعليه جماهير
[ ص: 495 ] الأصحاب . ونص عليه . وقطع به كثير منهم . وحكى جماعة الإجماع على تلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة . ولا عمل عليه .
قلت ، قال في الفنون : يجوز بيعها . لأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . وإجماع التابعين لا يرفعه . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الفائق : وهو الأظهر . قال : فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد ، أو بعضها مع عدم سعته . ولو لم يكن ولد فكسائر رقيقه . وكذا قال في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفائق . قال في الفروع بعد ذكر الرواية فقيل : لا تعتق بموته . ونفى هذه الرواية في الحاوي الصغير ، ولم يثبتها وتأولها . وحكى بعضهم هذا القول إجماع الصحابة . وتقدم في أواخر التدبير : أنه لا يصح تدبيرها ، على الصحيح من المذهب . وتقدم في أوائل كتاب الوقف : هل يصح وقف أم الولد أم لا ؟ وتقدم أيضا في أواخر باب الهبة : هل يصح هبة أم الولد أم لا ؟ فليراجعا . فائدة : هل لهذا الخلاف شبهة ؟ فيه نزاع . والأقوى فيه شبهة . قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وأنه ينبني عليه : لو وطئ معتقدا تحريمه ، هل يلحقه نسبه ، أو يرجم المحصن ؟ أما التعزير : فواجب . انتهى . وتابعه في الفروع .