قوله ( ثم إن
ولدت من غير سيدها : فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها ، سواء عتقت أو ماتت قبله ) . يعني : إذا
ولدت من زوج أو غيره ، بعد أن صارت أم ولد من سيدها . وسواء عتقت أمه قبل موت السيد ، أو ماتت في حياة السيد . فإن حكم الولد :
[ ص: 496 ] حكمها ، إن مات سيدها عتق معها . ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها . ويمتنع فيه ما يمتنع فيها . . وكذا
ولد المدبرة لا يبطل الحكم فيه بموت أمه . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقال في الانتصار :
هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد أم لا ؟ لأنه لا مال لهما . اختلف كلامه فيه . ويظهر الحكم في ولدهما . وقال في القاعدة الثانية والثلاثين : على القول بأن ولد المدبرة يتبعها : قال الأكثرون : يكون مدبرا بنفسه ، لا بطريق التبع . وقد نص على أن الأم لو عتقت في حياة السيد : لم يعتق الولد حتى تموت . فعلى هذا : لو رجع في تدبير الأم وقلنا له ذلك : بقي الولد مدبرا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقال
أبو بكر : هو تابع محض . إن عتقت عتق . وإن رقت رق . وهو ظاهر كلام
ابن أبي موسى . انتهى . وتقدم ذلك في باب المدبر عند قوله " وما ولدت المدبرة ، بعد تدبيرها : فهو بمنزلتها " . أما
ولد المكاتبة إذا ماتت : فإنه يعود رقيقا .
تنبيه : ظاهر قوله ( ثم إن ولدت ) . أن الولد لو كان موجودا قبل إيلادها من سيدها : لا يعتق بموت السيد . وهو صحيح . وهو المذهب . قال في الفروع : لا يعتق على الأصح . وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتق . خرجها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح من ولد المدبرة الذي كان قبل التدبير ، على ما تقدم في بابه .