. قوله ( ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم ) هذا المذهب ، أعني أن الجلسة تكون خفيفة جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم والوجيز ،
وابن تميم ، والحاويين ، ومجمع البحرين ،
وابن منجا في شرحه ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين . وقيل : يجلس بقدر صلاة ركعتين . جزم به في المستوعب ، والمحرر ، والفائق ، وتذكرة
ابن عبدوس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقعد الرجل مقدار ركعتين .
قال في الإفادات :
يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين وأطلقهما في الفروع . وكذا الحكم في كل صلاة يسن تعجيلها . . قاله أكثر الأصحاب وذكر
الحلواني : يجلس بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين في صلاة يسن تعجيلها وفي المغرب يجلسه . وقال في التبصرة : يجلس في المغرب وما يسن تعجيلها بقدر
[ ص: 422 ] حاجته ووضوئه . وقال في الإفادات : ويفصل بين كل أذان وإقامة بقدر وضوء وركعتين . وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء ، وصلاة ركعتين إلا المغرب . فإنه يجلس جلسة خفيفة ، واستحباب
الجلوس بين أذان المغرب ، وكراهة تركه : من المفردات .
فائدة :
تباح
صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني ، والشرح . ذكراه في صلاة التطوع ، وهو من المفردات . وقيل : يكره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يركع قبل المغرب شيئا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسن فعلهما جزم به
ناظم المفردات . وهي من المفردات أيضا . وقال في مجمع البحرين ،
وابن تميم : لا يكره . رواية واحدة . وهل يستحب ؟ على روايتين
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه " بين كل أذانين صلاة " وقاله
ابن هبيرة في غير المغرب .