قوله ( وإذا
جنت أم الولد ، فداها سيدها بقيمتها أو دونها ) يعني : إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها . وهذا المذهب . قال
الزركشي ،
وابن منجا : هذا المذهب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز . وقدمه في الهداية ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه فداؤها بأرش الجناية كله . حكاها
أبو بكر . وقدمه في النظم والفائق . وأطلقهما في المحرر .
[ ص: 498 ] فعلى المذهب : يفديها بقيمتها يوم الفداء . قاله الأصحاب . وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد .
قوله ( وإن
عادت فجنت فداها أيضا ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب :
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم . حتى قال
أبو بكر : ولو جنت ألف مرة . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع والفائق ، والمغني ، والشرح . ونصراه . قال
ابن منجا : هذا المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعلق الفداء الثاني وما بعده بذمتها . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقدمه في المستوعب ، والترغيب . وأطلقهما في المذهب . وقال في الفائق ، قلت : المختار عدم إلزامه جنايتها . فعلى الرواية الثانية : قال في الرعاية ، قلت : يرجع الثاني على الأول بما يخصه مما أخذه .
تنبيه : أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هذه الرواية . وكذا أطلقها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في المحرر ، وغيرهم : وقيدها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والمغني ،
والشارح ، حاكين ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ،
وابن حمدان في رعايتيه بما إذا فداها أولا بقيمتها . قال
الزركشي : ومقتضى ذلك : أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها : لزمه فداؤها ثانيا بما بقي من القيمة بلا خلاف .