صفحة جزء
قوله ( وإذا جنت أم الولد ، فداها سيدها بقيمتها أو دونها ) يعني : إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها . وهذا المذهب . قال الزركشي ، وابن منجا : هذا المذهب . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز . وقدمه في الهداية ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : عليه فداؤها بأرش الجناية كله . حكاها أبو بكر . وقدمه في النظم والفائق . وأطلقهما في المحرر . [ ص: 498 ] فعلى المذهب : يفديها بقيمتها يوم الفداء . قاله الأصحاب . وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد .

قوله ( وإن عادت فجنت فداها أيضا ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب : أبي بكر والقاضي ، وأصحابه ، والمصنف ، وغيرهم . حتى قال أبو بكر : ولو جنت ألف مرة . وقطع به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع والفائق ، والمغني ، والشرح . ونصراه . قال ابن منجا : هذا المذهب . وعنه : يتعلق الفداء الثاني وما بعده بذمتها . حكاها أبو الخطاب . وقدمه في المستوعب ، والترغيب . وأطلقهما في المذهب . وقال في الفائق ، قلت : المختار عدم إلزامه جنايتها . فعلى الرواية الثانية : قال في الرعاية ، قلت : يرجع الثاني على الأول بما يخصه مما أخذه .

تنبيه : أطلق المصنف هذه الرواية . وكذا أطلقها أبو الخطاب في الهداية ، والمصنف في الكافي ، والمجد في المحرر ، وغيرهم : وقيدها القاضي في كتاب الروايتين ، والمصنف ، والمغني ، والشارح ، حاكين ذلك عن أبي الخطاب ، وابن حمدان في رعايتيه بما إذا فداها أولا بقيمتها . قال الزركشي : ومقتضى ذلك : أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها : لزمه فداؤها ثانيا بما بقي من القيمة بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية