فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وإن
جنت جنايات ، وكانت كلها قبل [ ص: 499 ] فداء شيء منها : تعلق أرش الجميع برقبتها . ولم يكن على السيد في الجنايات كلها إلا قيمتها ، أو أرش جميعها . وعليه الأقل منهما . ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم . فإن لم يف بها : تحاصوا فيها بقدر أروش جناياتهم .