صفحة جزء
قوله ( ولا حد على قاذفها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . وعنه : عليه الحد . وعنه . عليه الحد ، إن كان لها ابن . لأنه أراده . قال الزركشي : وينبغي إجراء الروايتين فيما إذا كان لها زوج حر . وكذلك ينبغي إجراؤهما في الأمة القن . [ ص: 501 ] ونظير ذلك : لو قذف أمة ، أو ذمية لها ابن أو زوج مسلمان . فهل يحد ؟ على روايتين . ذكرهما المجد وغيره . وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية