قوله ( ولا حد على
قاذفها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الحد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه . عليه الحد ، إن كان لها ابن . لأنه أراده . قال
الزركشي : وينبغي إجراء الروايتين فيما إذا كان لها زوج حر . وكذلك ينبغي إجراؤهما في الأمة القن .
[ ص: 501 ] ونظير ذلك : لو
قذف أمة ، أو ذمية لها ابن أو زوج مسلمان . فهل يحد ؟ على روايتين . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره . وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين . انتهى .