قوله " وإذا
وطئ أحد الشريكين الجارية ، فأولدها : صارت أم ولد له . وولده حر . ( وعليه قيمة نصيب شريكه ) . لا يلزمه إلا قيمة نصيب الشريك فقط . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه مع ذلك نصف مهرها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه مع نصف المهر نصف قيمة الولد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن وضعته بعد التقويم : فلا شيء فيه . لأنها وضعته في ملكه وإن وضعته قبل ذلك : فالروايتان . واختار اللزوم . قاله
الزركشي .
[ ص: 503 ] قوله ( وإن كان معسرا : كان في ذمته ) هذا المذهب . نص عليه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في الهداية : إن كان معسرا لم يسر استيلاده . فلا يقوم عليه نصيب شريكه . بل يصير نصفها أم ولد ، ونصفها قن باق على ملك الشريك . فعلى هذا القول : هل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أنه حر كله . ثم وجدت
الزركشي قال ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وهو أصح .
قوله ( فإن
وطئها الثاني بعد ذلك ، فأولدها فعليه مهرها . فإن كان عالما : فولده رقيق ، وإن جهل إيلاد شريكه ، أو أنها صارت أم ولد له : فولده حر . وعليه فداؤه يوم الولادة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهذا مبني على الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب : تكون أم ولد لهما . من مات منهما عتق حقه ويتكمل عتقها بموت الآخر . وتقدم في باب الكتابة ما يشابه ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئاها " وما يشابهها أيضا : ما إذا كاتب حصته ، وأعتق الشريك قبل أدائه فليراجع .
قوله ( وإن
أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك )
[ ص: 504 ] يعني : بعد حكمنا بأنها صارت أم ولد لهما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب .
( وهو موسر ، فهل يقوم عليه نصيب شريكه ؟ على وجهين ) .
أحدهما : يقوم عليه . وهو المذهب . قال في الفروع : مضمونا عليه على الأصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهو أولى وأصح . إن شاء الله تعالى . قال
ابن منجا في شرحه : وهو أصح وأقوى . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .
والوجه الثاني : لا يقوم عليه ، بل يعتق مجانا . وقيل : لا يعتق إلا ما أعتقه . ولا يسري إلى نصيب شريكه . والله سبحانه وتعالى أعلم .