قوله ( ومن
جمع بين صلاتين ، أو قضاء فوائت : أذن وأقام للأولى . ثم أقام لكل صلاة بعدها ) وهي المذهب صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ،
وابن عبيدان ، وغيرهم وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . بل لا يشرع الأذان صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
والشيرازي ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجزئ
الإقامة لكل صلاة من غير أذان اختاره
الشيخ تقي الدين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجزئ إقامة واحدة لهن كلهن . وقال في النصيحة : يقيم لكل صلاة ، إلا أن يجمع في وقت الأولى أو الثانية ، فيؤذن لها أيضا . وقال في الرعاية الكبرى : ومن جمع في وقت للأولى أو الثانية ، أو قضى فرائض : أذن لكل صلاة ، وأقام . قال في النكت في الجمع : إذا
جمع في وقت [ ص: 423 ] الثانية . وفرق بينها ، صلاهما بأذانين وإقامتين كالفائتين إذا فرقهما قطع به جماعة ، وجماعة لم يفرقوا . وقال في المستوعب : ومن
فاتته صلوات ، أو جمع بين صلاتين . فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام ، وإن شاء أذن للأولى خاصة ، وأقام لكل صلاة . وقال
ابن أبي موسى :
إذا قضى فوائت أو جمع ، فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ومن تبعه : لو دخل مسجدا ، قد صلى فيه : خير ، إن شاء أذن وأقام ، وإن شاء تركهما من غير كراهة .