قوله ( وهل يجزئ
أذان المميز للبالغين ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الكافي ، والخلاصة ، والفروع ، والقواعد الأصولية ،
وابن عبيدان إحداهما : يجزئ وهو المذهب . وعليه الجمهور وصححه في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والفائق ، وحواشي المحرر لصاحب الفروع ، وغيرهم واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . قال
الشيخ تقي الدين : اختاره أكثر الأصحاب وقدمه في المحرر ،
وابن تميم ، وإدراك الغاية وجزم به في الإيضاح ، والوجيز . والرواية الثانية : لا يجزئ جزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . قال في مجمع البحرين : لا يجزئ أذان المميز . للبالغين في أقوى الروايتين ونصره . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه واختاره
الشيخ تقي الدين . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يجزئ
أذان المراهق قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح أذان المراهق ، رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في المراهق .
فائدة :
علل بعض الأصحاب عدم الصحة : بأنه فرض كفاية . وفعل الصبي نفل . وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهما : بأنه لا يقبل خبره .
قال في الفروع : كذا قالا . وقال
الشيخ تقي الدين : يتخرج في أذانه روايتان . كشهادته وولايته . وقال : أما صحة أذانه في الجملة ، وكونه جائزا إذا أذن غيره : فلا خلاف في جوازه . ومن
[ ص: 424 ] الأصحاب من أطلق الخلاف . قال : والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام : لا يجوز أن يباشره صبي ، قولا واحدا . ولا يسقط الفرض . ولا يعتد به في مواقيت العبادات . وأما
الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك : فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه . انتهى .