عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الإنصاف
كتاب النكاح
فهرس الكتاب
باب أركان النكاح وشروطه
باب المحرمات في النكاح
باب الشروط في النكاح
باب حكم العيوب في النكاح
باب نكاح الكفار
الإنصاف
المرداوي - علي بن سليمان بن أحمد المرداوي
صفحة
34
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
قوله ( ويجوز في
عدة الوفاة )
يعني : التعريض . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال في الانتصار ، والمفردات : إن دلت على اقترانهما كمتحابين قبل موت الزوج منعنا من تعريضه في العدة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة