صفحة جزء
فائدة :

لا يعتد بأذان امرأة وخنثى . قال جماعة من الأصحاب : ولا يصح لأنه منهي عنه . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة صحته . لأن الكراهة لا تمنع الصحة . قال : فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية . لأنه لم يفعله من هو فرض عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية