فوائد :
منها : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير : إن
تزويج الطفل والمعتوه ليس بإجبار . إنما الإجبار في حق من له إذن واختيار . انتهى . ومنها : لو
كان يخنق في الأحيان لم يجز تزويجه إلا بإذنه . ومنها :
ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية وغيرها . وقدمه في الفروع وغيره . قال
الزركشي : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب . وظاهر كلام
ابن الجوزي : أن له الخيار . ومنها :
للأب قبول النكاح للمجنون والصغير . وله أن يفوضه إلى الصغير . قال في الفروع : إن صح بيعه وطلاقه . وقال في الرعاية : ويصح
قبول المميز بإذن وليه . نص عليه . قال في المغني ، والشرح : فإن كان الغلام ابن عشر وهو مميز فقياس المذهب : جواز تفويض القبول إليه . ومنها : حيث قلنا : يزوج الصغير ، والمجنون ، فيكون بواحدة . وفي أربع وجهان . وأطلقهما في الفروع . وظاهر المغني ، والشرح : الإطلاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : قياس المذهب : أنه لا يزوجه أكثر من واحدة .
قلت : وهو الصواب . وجزم به في المذهب .
[ ص: 54 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير : له
تزويج ابنه الصغير بأربع . قال
ابن نصر الله في حواشيه : وهو أظهر . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقال : إذا رأى فيه مصلحة . وهو مراد من أطلق . ويأتي حكم سائر الأولياء في تزويجهم لهما .