فوائد الأولى : لا يجوز
الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر ونيته الرجوع [ ص: 428 ] على الصحيح من المذهب . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي . ونقل
ابن الحكم : أحب إلي أن لا يخرج . ونقل
صالح : لا يخرج . ونقل
أبو طالب : لا ينبغي . وقال
ابن تميم : ويجوز
للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر نص عليه . قال
الشيخ تقي الدين : إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت . فلا يكره الخروج نص عليه .
قلت : الظاهر أن هذا مراد من أطلق . الثانية :
لا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا بإذنه ، إلا أن يخاف فوت وقت التأذين كالإمام وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي بتحريمه . ومتى جاء المؤذن الراتب ، وقد أذن قبله : استحب إعادته نص عليه . الثالثة :
لا يقيم المؤذن للصلاة إلا بإذن الإمام . لأن وقت الإقامة إليه . وتقدم قريبا إذا دخل المسجد حال الأذان . الرابعة : الصحيح من المذهب أنه
ينادي للكسوف والاستسقاء والعيد بقوله " الصلاة جامعة " أو " الصلاة " وقيل : لا ينادي لهن . وقيل : لا ينادي للعيد فقط ، وقال
الشيخ تقي الدين : لا ينادي للعيد والاستسقاء ، وقاله طائفة من أصحابنا ، .
ويأتي
هل النداء للكسوف سنة ، أو فرض كفاية في بابه ؟ إذا علمت ذلك فنصب " الصلاة " على الإغراء ، ونصب " جامعة " على الحال . وقال في الرعاية الكبرى : يرفعهما . وينصبهما والصحيح من المذهب : أنه لا
ينادي على الجنازة والتراويح نص عليه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينادي لهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ينادي لصلاة التراويح ، ويأتي ذلك مفرقا في أبوابه