قوله ( والأفضل
تعجيلها إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة ) اعلم أنه إذا انتفى الغيم وشدة الحر : استحب تعجيلها بلا خلاف أعلمه . وأما في شدة الحر : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا أنها تؤخر لمن يصلي جماعة فقط ، وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وقدمه في الفصول . والنظم . والوجه الثاني : أنها
تؤخر لشدة الحر مطلقا ، وهو المذهب جزم به في الحاوي الكبير واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ورجحه
الترمذي ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
وابن أبي موسى في الإرشاد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع الكبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ،
والفخر في التلخيص وغيرهم لإطلاقهم وقدمه في الفروع . وأطلقهما
ابن تميم والرعاية الكبرى ، والفائق ، وشرط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المحرر مع الخروج إلى الجماعة كونه في بلد حار . قال
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، اشترط ذلك طائفة من أصحابنا ، وقال : ومنهم من يشترط مسجد الجماعة فقط . انتهى . وشرط
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني كونه في مساجد الدروب .
فائدة :
قال
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . اختلف في المعنى الذي من أجله أمر بالإبراد . فمنهم من قال : هو حصول الخشوع فيها . فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة . ومنهم من قال : هو خشية المشقة على من بعد من المسجد بمشيه في الحر . فتختص بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة المتباعدة
[ ص: 431 ] ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم . فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة : انتهى .
تنبيه :
فعلى القول بالتأخير إما مطلقا ، وإما لمن يصلي جماعة . قال جماعة من الأصحاب : يؤخر ليمشي في الفيء . منهم صاحب التلخيص ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ومن تبعه : يؤخر حتى ينكسر الحر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : حتى ينكسر الفيء ، ذراعا ونحوه . وقال جماعة ، منهم صاحب الحاوي الكبير إلى وسط الوقت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : بحيث يكون بين الفراغ من الصلاتين آخر وقت الصلاة فضل . واقتصر عليه
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأما
تأخيرها مع الغيم : فالصحيح من المذهب : أنه يستحب تأخيرها نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والمنور ، والمنتخب ، والحاوي الصغير ، والإفادات وصححه في الحاوي الكبير ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه في الرعايتين ،
وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ونصروه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يؤخر مع الغيم ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، وجماعة ، لعدم ذكرهم لذلك . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والفائق .
تنبيه : قوله ( في الغيم لمن يصلي جماعة ) هو الصحيح من المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وقيل : يستحب تأخيرها سواء صلى في جماعة ، أو وحده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن المنفرد كالمصلي جماعة ، وهو ظاهر نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
قلت : وهذا ضعيف . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . فعلى القول بالتأخير إما مطلقا أو لمن يصلي جماعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : يؤخر
[ ص: 432 ] إلى قريب من وسط الوقت ، وقال في الحاوي : تؤخر لقرب وقت الثانية .