صفحة جزء
فائدة : قوله ( عن العصر وهي الوسطى ) هو المذهب نص عليه الإمام أحمد ، وقطع به الأصحاب . ولا أعلم عنه . ولا عنهم فيها خلافا . قلت : وذكر الحافظ الشيخ شهاب الدين بن حجر في شرح البخاري في تفسير سورة البقرة ، فيها عشرين قولا . وذكر القائل بكل قول من الصحابة وغيرهم ودليله . فأحببت أن أذكرها ملخصة . فنقول : هي صلاة العصر ، المغرب ، العشاء ، الفجر ، الظهر جميعا بها ، واحدة غير معينة ، التوقف ، الجمعة ، الظهر في الأيام ، والجمعة في غيرها ، الصبح ، أو العشاء ، الصبح ، أو العصر ، الصبح ، أو العصر على الترديد ، وهو غير الذي قبله . صلاة الجماعة . صلاة الخوف ، صلاة عيد النحر ، صلاة عيد الفطر . صلاة الوتر ، صلاة الضحى ، صلاة الليل . قوله ( ووقتها من خروج وقت الظهر ) وهذا المذهب .

وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، يعني أن وقت [ ص: 433 ] العصر يلي وقت الظهر ليس بينهما وقت . وقيل : لا يدخل وقت العصر إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر . ويحتمله كلام الخرقي ، والتذكرة لابن عقيل والتلخيص . وقال ابن تميم ، وصاحب الفروع وغيرهما : وعن أحمد آخر وقت الظهر أول وقت العصر . قال في الفروع فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات . قوله ( إلى اصفرار الشمس ) هذا إحدى الروايتين عن أحمد . اختارها المصنف ، والشارح ، والمجد في شرحه وابن تميم ، وابن عبدوس في تذكرته ، وابن رزين في شرحه . قال في الفروع . وهي أظهر وجزم بها في الوجيز ، والمنتخب . وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وهو المذهب . وعليه الجمهور . منهم الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي ، وأكثر أصحابه وجزم به في تذكرة ابن عقيل ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، ونظم النهاية ، والمنور ، والتسهيل وغيرهم وقدمه في الإرشاد ، والهداية ، والفصول ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وابن تميم ، وابن رزين في شرحه ، والفائق ، والفروع ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وصححه في المذهب ، والنظم . وأطلقهما في المستوعب ، ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد . قوله ( ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس ) يعني إن قلنا : وقت الاختيار : إلى اصفرار الشمس ، فما بعده وقت ضرورة إلى الغروب .

وإن قلنا : إلى مصير ظل كل شيء مثليه . فكذلك . فلها وقتان فقط على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال في التلخيص ، والبلغة : وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه . وبعده وقت جواز الاصفرار . وبعده وقت الكراهة إلى الغروب . وقال في الكافي : يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس . قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : هو غريب . وقال في الفروع . ولعله أراد أن الأول باق . قلت : لو قيل : إنه أراد الجواز مع الكراهة : لكان له وجه . فإن لنا وجها [ ص: 434 ] بجواز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة ، مع الكراهة . فيكون كلامه موافقا لذلك القول واختاره ابن حمدان وغيره ، على ما يأتي . مع أن المصنف لم ينفرد بهذه العبارة ، بل قالها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وغيرهم . وقال في المستوعب : ويبقى وقت الضرورة والجواز . انتهى .

ونقول : هو وقت جواز في الجملة لأجل المعذور . قال ابن تميم : وظاهر كلام صاحب الروضة : أن وقت العصر يخرج بالكلية بخروج وقت الاختيار ، وهو قول حكاه في الفروع وغيره . قوله ( وتعجيلها أفضل بكل حال ) هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وعنه يستحب تعجيلها مع الغيم ، دون الصحو . نقلها صالح . . قاله القاضي . ولفظ رواية صالح " يؤخر العصر أحب إلي . آخر وقت العصر عندي : ما لم تصفر الشمس " فظاهره مطلقا . قال في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : وعنه يسن تعجيلها إلا مع الصحو إلى آخر وقت الاختيار . وقيل : عنه يستحب تأخيرها مع الصحو .

التالي السابق


الخدمات العلمية