قوله عن
المغرب ( ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إلى مغيب الشفق الأبيض في الحضر ، والأحمر في غيره . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : تعتبر غيبوبة الشفق الأبيض ، لدلالتها على غيبوبة الأحمر لا لنفسه . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
إذا غاب قرص الشمس ، فهل يدخل وقت المغرب مع بقاء الحمرة ، أو حتى يذهب ذلك ؟ فيه روايتان .
فائدة :
للمغرب وقتان ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال
الآجري في النصيحة : لها وقت واحد لخبر
جبريل . وقال : من أخر حتى يبدو النجم فقد أخطأ .
[ ص: 435 ] قوله ( والأفضل
تعجيلها إلا ليلة جمع ، لمن قصدها ) يعني لمن قصدها محرما . وهذا إجماع . وقال صاحب الفروع : كلامهم يقتضي لو دفع من
عرفة قبل المغرب ، وحصل
بمزدلفة وقت الغروب : أنه لا يؤخرها . ويصليها في وقتها . قال : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يقتضي الموافقة .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها لا تؤخر لأجل الغيم ، وهو قول جماعة من الأصحاب ، وهو المختار والصحيح من المذهب : أنها في الغيم كالظهر ، كما تقدم . وتقدم ذلك قريبا .
فائدتان :
إحداهما : يكون تأخيرها لغير محرم . . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وغيره . واقتصر في الفصول على قوله : والأفضل تعجيلها إلا
بمنى ، يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء ، وذلك نسك وفضيلة . قال في الفروع : كذا قال . وقوله " إلا
بمنى " هو في الفصول وصوابه " إلا
بمزدلفة " . الثانية : لا يكره
تسميتها بالعشاء على الصحيح من المذهب . وقال
ابن هبيرة : يكره . وقال
الشيخ تقي الدين : إن كثر تسميتها بذلك كره . وإلا فلا ويأتي ذلك في
تسمية العشاء بالعتمة . وعلى المذهب تسميتها بالمغرب .