قوله ( ومن
أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها : فقد أدركها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه العمل في المذهب . ولو كان آخر وقت الثانية من المجموعتين لمن أراد جمعهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يدركها إلا بركعة ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى ،
وابن عبدوس تلميذ
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقدمه في النظم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ،
وابن عبيدان .
فائدتان :
إحداهما : مقتضى قوله " فقد أدركها " بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمه الأداء في الوقت ، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء . . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وتابعه في مجمع البحرين ،
وابن عبيدان . قال في الفروع : وظاهر كلامه في المغني أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك . الثانية : جميع
الصلاة التي قد أدرك بعضها في وقتها أداء مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . قال
الزركشي : هذا المشهور . وقيل : تكون جميعها أداء في المعذور . دون غيره وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى وأحد احتمالي
ابن عبدوس المتقدم . قال
الزركشي : وهو متوجه . وقيل : قضاء مطلقا . وقيل : الخارج عن الوقت قضاء . والذي في الوقت أداء .
[ ص: 440 ]
تنبيه :
يستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أصل المسألة : الجمعة . فإنها لا تدرك بأقل من ركعة ، على الصحيح من المذهب ، على ما يأتي في بابه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تدرك بتكبيرة الإحرام كغيرها ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، لكن عموم كلامه هنا مخصوص بما قاله هناك ، وهو أولى .