قوله ( ومن
أدرك من الوقت قدر تكبيرة ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أن الأحكام تترتب بإدراك شيء من الوقت ولو قدر تكبيرة . وأطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . فلهذا قيل : يخير . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وهو من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا بد أن يمكنه الأداء .
اختارها جماعة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ،
وابن أبي موسى ،
والشيخ تقي الدين واختار
الشيخ تقي الدين أيضا : أنه لا تترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت عن فعل الصلاة ، ثم يوجد المانع . قوله ( ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء ) يعني : إذا طرأ عدم التكليف .
[ ص: 442 ] واعلم أن الصلاة التي أدركها تارة تجمع إلى غيرها ، وتارة لا تجمع . فإن كانت لا تجمع إلى غيرها : وجب قضاؤها بشرطه قولا واحدا ، وإن كانت تجمع فالصحيح من المذهب . أنه لا يجب إلا قضاء التي دخل وقتها فقط . ولو خلا جميع وقت الأولى من المانع ، وسواء فعلها أو لم يفعلها . وعليه جمهور الأصحاب ، منهم
ابن حامد ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين فيه ، وفي النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه قضاء المجموعة إليها . وهي من المفردات . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والقواعد الفقهية ،
وابن عبيدان وغيرهم .