قوله (
ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
[ ص: 443 ] واختاره
الشيخ تقي الدين . وقيل : لا يجب القضاء على الفور مطلقا . وقيل : يجب على الفور في خمس صلوات فقط واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه واختار
الشيخ تقي الدين : أن
تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها . ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع . وكذا الصوم . قال
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين : أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدا . منهم
الجوزجاني ،
وأبو محمد البربهاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة .
تنبيه : قوله ( لزمه قضاؤها على الفور ) مقيد بما إذا لم
يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها . فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية نص عليه