تنبيه :
شمل كلامه : ولو
كانت حبلى من زنا قبل العقد . وهو أحد الوجهين أو الروايتين . أحدهما : يفرق بينهما . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . جزم به في المنور . وهو الصواب . والثاني : لا يفرق بينهما . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأما إذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء ، أو مدة هما فيها . فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بأن يفرق بينهما . وهو المذهب . جزم به في الخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وجزم به في المذهب في الأولى . وقيل : لا يفرق بينهما . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . أما إذا استدام مطلقته ثلاثة ، وهو معتقد حله : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أنه يفرق بينهما . وهو المذهب . قال في الفروع : لم يقر على الأصح . وجزم به في الخلاصة ، والمنور ، والوجيز وغيرهم .
[ ص: 209 ] وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يفرق بينهما . واختاره في المحرر فيما إذا أسلما .