قوله ( فإن
خشي فوات الحاضرة ) . سقط وجوبه . يعني وجوب الترتيب . فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه ، ثم يقضي . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يسقط مطلقا اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحبه . وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هذه الرواية . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على رجوعه عنها . وكذا قال
أبو حفص . قال : إما أن يكون قولا قديما أو غلطا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسقط
إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت ، فيصلي الحاضرة في أول الوقت اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسقط بخشية فوات الجماعة . وجزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسقط الترتيب بكونها جمعة جزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
قلت : وهو الصواب وقدمه
ابن تميم . وقال : نص عليه ، لكن عليه فعل الجمعة ، وإن قلنا : بعدم السقوط ، ثم يقضيها ظهرا . وفيه وجه ليس عليه فعل
[ ص: 445 ] الجمعة إذا قلنا لا يسقط الترتيب . قال في الفروع ، في أول الجمعة : ويبدأ بالجمعة لخوف فوتها . ويترك فجرا فاتته نص عليه