قوله (
ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته ) الصحيح من المذهب : أن
تسمية الصداق في العقد مستحبة . وعليه جماهير الأصحاب . وقال في التبصرة : يكره ترك التسمية فيه . ويأتي ذكر الخلاف .
تنبيه :
قوله " ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته " . هذا مبني على أصل . وهو أن
الصداق : هل هو حق لله ، أو للآدمي ؟ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيره من أصحابه ، في كتب الخلاف : هو حق للآدمي ; لأنه يملك إسقاطه بعد ثبوته والعفو عنه وتردد
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، فقال مرة كذلك ، وقال أخرى : هو حق لله ; لأن النكاح لا يعرى عنه ثبوتا ولزوما . فهو كالشهادة . وقاله
أبو يعلى الصغير . قال
الزركشي : وهو قياس المنصوص في وجوب المهر ، فيما إذا زوج عبده من أمته . فإن قيل بالأول وهو كونه حقا للآدمي فالحل مستفاد من العقد بمجرده ويستحب ذكره فيه ، وصرح به الأصحاب .
وهل هو عوض حقيقي ، أم لا ؟ [ ص: 228 ] للأصحاب فيه تردد . ومنهم من ذكر احتمالين . وينبني على ذلك لو
أخذه بالشفعة وغير ذلك . وإن قيل : هو حق لله . فالحل مرتب عليه مع العقد . وتقدم في أول كتاب النكاح " هل المعقود عليه المنفعة أو الحل ؟ "