صفحة جزء
قوله ( وأن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته . وهو خمسمائة درهم ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، وغيره . وقال ابن عبدوس في تذكرته : يسن أن لا يعبر خمسمائة درهم . وقال في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم : من أربعمائة إلى خمسمائة وقال القاضي في الجامع : قول الإمام أحمد رحمه الله " أربعمائة " يعني من الدراهم التي وزن الدرهم منها مثقال . فيكون الأربعمائة خمسمائة ، أو قريبا منها بضرب الإسلام . وقدم في الترغيب : أن السنة أن لا يزيد على مهر بناته صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة . قال في البلغة : السنة أن لا يزيد على مهر بنات صلى الله عليه وسلم . وهو أربعمائة درهم . وقيل : على مهر نسائه . وهو خمسمائة درهم . وقال في الرعاية الكبرى : يستحب جعله خفيفا أربعمائة كصداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خمسمائة كصداق زوجاته . وقيل : بناته . انتهى .

قال في المستوعب : وروي عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه قال " الذي نحبه : أربعمائة درهم ، على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بناته " . [ ص: 229 ] قال القاضي : وهذا يدل على { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق بناته غير ما أصدقه زوجاته } ; لأن حديث عائشة { أنه أصدق نساءه اثنتا عشرة أوقية ونشا } والنش : نصف أوقية . وهو عشرون درهما . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم . وهو الصواب ، مع القدرة واليسار . فيستحب بلوغه ، ولا يزاد عليه . قال : وكلام القاضي وغيره : يقتضي أنه لا يستحب . بل يكون بلوغه مباحا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية