قوله (
وأن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته . وهو خمسمائة درهم ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، وغيره . وقال
ابن عبدوس في تذكرته : يسن أن لا يعبر خمسمائة درهم . وقال في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم : من أربعمائة إلى خمسمائة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله " أربعمائة " يعني من الدراهم التي وزن الدرهم منها مثقال . فيكون الأربعمائة خمسمائة ، أو قريبا منها بضرب الإسلام . وقدم في الترغيب : أن السنة أن لا يزيد على مهر بناته صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة . قال في البلغة : السنة أن لا يزيد على مهر بنات صلى الله عليه وسلم . وهو أربعمائة درهم . وقيل : على مهر نسائه . وهو خمسمائة درهم . وقال في الرعاية الكبرى : يستحب جعله خفيفا أربعمائة كصداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خمسمائة كصداق زوجاته . وقيل : بناته . انتهى .
قال في المستوعب : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه قال " الذي نحبه : أربعمائة درهم ، على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بناته " .
[ ص: 229 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهذا يدل على {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105799أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق بناته غير ما أصدقه زوجاته } ; لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105800أنه أصدق نساءه اثنتا عشرة أوقية ونشا } والنش : نصف أوقية . وهو عشرون درهما . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم . وهو الصواب ، مع القدرة واليسار . فيستحب بلوغه ، ولا يزاد عليه . قال : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يقتضي أنه لا يستحب . بل يكون بلوغه مباحا . انتهى .