قوله (
ولا يتقدر أقله ولا أكثره ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة : جاز أن يكون صداقا ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن يكون له نصف يحصل . فلا يجوز على فلس ونحوه . وتبعه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وفسروه بنصف يتحول عادة . قال
الزركشي : وليس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد هذا الشرط . وكذا كثير من أصحابه ، حتى بالغ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في ضمن ، كلام له فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي ينتبذ مثلها . قال
الزركشي : ولا يعرف ذلك .
فائدة :
ذكر
القاضي أبو يعلى الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، وغيرهما : أنه يستحب
لا ينقص المهر عن عشرة دراهم .