صفحة جزء
قوله ( ولا يتقدر أقله ولا أكثره ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة : جاز أن يكون صداقا ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . واشترط الخرقي أن يكون له نصف يحصل . فلا يجوز على فلس ونحوه . وتبعه على ذلك ابن عقيل في الفصول ، والمصنف ، والشارح . وفسروه بنصف يتحول عادة . قال الزركشي : وليس في كلام الإمام أحمد هذا الشرط . وكذا كثير من أصحابه ، حتى بالغ ابن عقيل في ضمن ، كلام له فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي ينتبذ مثلها . قال الزركشي : ولا يعرف ذلك .

فائدة :

ذكر القاضي أبو يعلى الصغير ، والمصنف في المغني ، وغيرهما : أنه يستحب لا ينقص المهر عن عشرة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية