قوله ( وإن
تزوجها ) يعني الحر ( على منافعه مدة معلومة . فعلى روايتين ) .
[ ص: 230 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
إحداهما : يصح . وهو المذهب . جزم به في تذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب البلغة ، والنظم ، والتصحيح ، وتجريد العناية ، وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس ، وغيره . والرواية الثانية : لا يصح . وذكر
الشيخ تقي الدين رحمه الله قولا : أن محل الخلاف يختص بالخدمة لما فيه من المهنة والمنافاة . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وإذا لم تصح الخدمة صداقا ، فقياس المذهب : أنه يجب قيمة المنفعة المشروطة ، إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكون صداقا . فيشبه ما لو
أصدقها مالا مغصوبا ، في أن الواجب مهر المثل في أحد الوجهين تنبيه :
ذكر صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والتبصرة ، والترغيب ، والبلغة ، وغيرهم : الروايتين في " منافعه مدة معلومة " كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
وأطلقوا المنفعة ، ولم يقيدوها بالعلم ، لكن قيدوها بالمدة المعلومة . ثم قالوا بعد ذلك : وقال
أبو بكر : يصح في خدمة معلومة ، كبناء حائط ، وخياطة ثوب . ولا يصح إن كانت مجهولة ، كرد عبدها الآبق ، أو خدمتها في أي شيء أرادته سنة . فقيد المنفعة بالعلم . ولم يذكر المدة . وهو الصواب . وقال في الفروع : وفي " منفعته المعلومة مدة معلومة " روايتان . ثم ذكر بعض من نقل عن
أبي بكر ، فقيد المنفعة والمدة بالعلم . وقال في الرعاية : وفي منفعة نفسه وقيل : المقدرة روايتان .
[ ص: 231 ] وقيل :
إن عينا العمل : صح . وإلا فلا .