فوائد :
إحداها : لو
تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة : صح . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وغيره . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ،
والشيخ تقي الدين ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : هي كالأولى . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . الثانية : لا يضر جهل يسير ، ولا غرر يرجى زواله . على الصحيح من المذهب وقيل : يضر . فعلى المذهب : لو
تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد : صح . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : لا يصح . فعلى المنصوص : لو تعذر شراؤه بقيمته ، فلها قيمته .
الثالثة : يصح عقده أيضا على دين سلم ، وغيره . وعلى غير مقدور له كآبق ، ومغتصب يحصله . وعلى مبيع اشتراه ولم يقبضه . نص على ذلك كله . وجزم به في الرعايتين ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : لا تصح التسمية في الجميع ، كثوب ، ودابة ، ورد عبدها أين كان . وخدمتها سنة فيما شاءت ، كما تقدم ، وما يثمر شجره ، ومتاع بيته .