صفحة جزء
[ ص: 233 ] قوله ( ويحتمل أن يصح ، ويتعلمها ثم يعلمها ) . وهذا المذهب . نص عليه . وهو الذي قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال في تجريد العناية : يصح . ولو لم يحفظه نصا .

فائدة :

قوله ( وإن تعلمتها من غيره : لزمه أجرة تعليمها ) . وهذا بلا نزاع . لكن لو ادعى الزوج : أنه علمها ، وادعت أن غيره علمها : كان القول قولها ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقيل : القول قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية