قوله ( وإن
طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها : فعليه نصف الأجرة ) وهو المذهب . جزم به في الفصول ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وقيل : يلزمه نصف مهر المثل . ويحتمل أن يعلمها نصفها . بشرط أمن الفتنة . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . ووجه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وجزم به في الهداية ، والخلاصة . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والشرح . فعلى هذا الوجه : يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها .
فائدتان
إحداهما : وكذا الحكم لو
طلقها بعد الدخول ، وقبل تعليمها قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ، وغيرهما . فعليه الأجرة كاملة .
[ ص: 234 ] وقيل : يلزمه مهر المثل . ويحتمل أنه يلزمه تعليمها كاملة لها قياسا على ما تقدم قبله . الثانية : قوله ( وإن كان بعد تعليمها : رجع عليها بنصف الأجرة ) بلا نزاع . ولو حصلت الفرقة من جهتها : رجع بالأجرة كاملة عليها .