قوله ( وإن
أصدقها تعليم شيء من القرآن معين : لم يصح ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . منهم :
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف والشارح ،
وابن منجا ، وغيرهم . وصححه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وتجريد العناية ، وغيرهم . قال في البلغة ، والنظم : هذا المشهور . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : هذا الأظهر . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في عيون المسائل . وأطلقهما في تذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والمستوعب ، والرعايتين . وقيل : يصح مطلقا . وقيل : بل يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه . ذكره في الرعايتين . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير .
قلت : الذي يظهر : أن هذا مراد من قال " لا يصح " وأطلق . وأن الخلاف مبني على جواز أخذ الأجرة على ذلك ، على ما تقدم في باب الإجارة . قوله ( ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من ) . يعني على القول بالصحة : لا يشترط أن يعين قراءة شخص من القراء . وهذا هو الصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه في الفروع .
[ ص: 235 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يحتاج إلى ذلك . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . وصححه في النظم ، والرعايتين . وأطلقهما
ابن منجا في شرحه .
فوائد :
الأولى :
هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها ، أو تلقين كل آية قبض لها ؟ فيه احتمالان . ذكرهما
الأزجي .
قلت : الصواب ، الذي لا شك فيه : أن تلقين كل آية قبض لها ; لأن تعليم كل آية يحصل به نفع كامل . فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا . الثانية : أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب كالصلاة والصوم ونحوهما .