صفحة جزء
الثالثة : لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن . وإن صححناه في حق المسلمة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . وقيل : يصح . قال القاضي في المجرد ، وابن عقيل : يصح بقصدها الاهتداء . وقطع به في المذهب وتقدم في أحكام أهل الذمة : أنهم يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية