صفحة جزء
الرابعة : لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها ، وتنازعا : هل علمها الزوج أم لا ؟ فأيهما يقبل قوله ؟ فيه وجهان . أطلقهما في القاعدة الثالثة عشر . قلت : الصواب قبول قولها . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية