[ ص: 236 ] قوله ( وإذا
تزوج نساء بمهر واحد ، وخالعهن بعوض واحد : صح ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . وفي الآخر : يقسم بينهن بالسوية . اختاره
أبو بكر . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين رواية . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وقيل في الخلع : يقسم على قدر مهورهن . وفي الصداق : يقسم بينهن بالسوية . [ وقال : الصداق يقسم بينهن بالسوية على عددهن . وفي المحرر . والفروع . وغيرهما ، في الخلع : أن العوض يقسم بينهن على قدر مهورهن المسماة لهن . والقولان الأولان فيهما على قدر مهور مثلهن أو على عددهن بالتسوية ، كالقولين في الصداق ونحوه ] .
فائدة :
لو كان عقد بعضهن فاسدا : ففيه الخلاف المتقدم . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : للتي عقدها فاسد : مهر المثل . وهو احتمال في الترغيب من صحة العقود