قوله (
ويشترط أن يكون معلوما كالثمن . فإن أصدقها دارا غير معينة ، أو دابة : لم يصح ) . وهذا المذهب مطلقا . اختاره
أبو بكر ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره
[ ص: 237 ] وقدمه
ابن منجا في . وهو ظاهر ما قدمه
الشارح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح مجهولا ، ما لم تزد جهالته على مهر المثل . فعليه : لو
تزوجها على عبد أو أمة ، أو فرس أو بغل ، أو حيوان من جنس معلوم ، أو ثوب هروي أو مروي ، وما أشبهه مما يذكر جنسه : صح . ولها الوسط وكذا لو
أصدقها قفيز حنطة ، أو عشرة أرطال زيت ، وما أشبهه . فإن كانت الجهالة تزيد على جهالة مهر المثل كثوب ، أو دابة ، أو حيوان من غير ذكر الجنس ، أو على حكمها ، أو حكم أجنبي ، أو على حنطة ، أو زبيب ، أو على ما اكتسبه في العام : لم يصح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . ويأتي معنى هذا قريبا عند قوله " وكذلك يخرج إذا
أصدقها دابة من دوابه ونحوه " .