قوله ( وإن
أصدقها عبدا مطلقا : لم يصح ) وهو المذهب . اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، ونصره . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي . قال
ابن منجا : هذا المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح . ولها الوسط . قال في الفروع : وظاهر نصه صحته . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور ، وإدراك الغاية . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وقال : نص عليه وإدراك الغاية . وظاهر المستوعب ، والفروع : الإطلاق .
[ ص: 238 ] فائدة :
قوله ( وهو السندي ) . قال في المحرر ، والرعايتين ، والفروع : لها في المطلق وسط رقيق البلد نوعا وقيمة كالسندي
بالعراق . زاد في الفروع ، فقال : لأن أعلى العبيد : التركي والرومي ، وأدناهم : الزنجي ، والحبشي . والوسط : السندي والمنصوري . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
جعفر النسائي أن لها وسطا ، يعني : فيما إذا
أصدقها عبدا من عبيده ، على قدر ما يخدم مثلها . وهذا تقييد للوسط بأن يكون مما يخدم مثلها . انتهى .
وقال أيضا : والذي ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد ، والشاة ، والبقرة ، والثياب ، ونحوها أنه إذا أصدقها شيئا من ذلك : أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها . وإن كان بعض ذلك غالبا : أخذته كالبيع ، أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه : فهو كالملفوظ به . انتهى .
ويأتي " إذا
أصدقها ثوبا هرويا أو مرويا ، أو ثوبا مطلقا " قريبا . وتقدم ذلك أيضا .