قوله ( وإن
أصدقها عبدا من عبيده : لم يصح . ذكره
أبو بكر ) واختاره هو
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح وقدمه في الكافي . ونصره . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه يصح . وهو المذهب . قال في المستوعب ، والفروع : وظاهر نصه صحته . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وقال : نص عليه وإدراك الغاية ، وغيرهم .