[ ص: 239 ] قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : إذا
أصدقها مبهما من أعيان مختلفة : ففي الصحة وجهان . أصحهما : الصحة . انتهى .
وظاهر الفروع : الإطلاق . فإنه قال فيها ، وفي التي قبلها : لم يصح عند
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ . وظاهر نصه : صحته . انتهى .
فتلخص في المسألتين : أن
أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وجماعة ، قالوا : بعدم الصحة فيهما . وأن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة ، قالوا : بالصحة فيهما . وأن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب وجماعة ، قالوا : لا يصح في الأولى ، ويصح في الثانية . وهو المذهب . كما تقدم . فعلى المذهب : لها أحدهم بالقرعة . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية
مهنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها الوسط . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في القاعدة الستين بعد المائة . وقيل : لها ما اختارت منهم . وقيل : هو كنذره عتق أحدهم . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وقيل : لها ما اختار الزوج . وأطلق الثلاثة الأول والأخير في البلغة . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة . وإلا فلها الوسط .