صفحة جزء
[ ص: 239 ] قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : إذا أصدقها مبهما من أعيان مختلفة : ففي الصحة وجهان . أصحهما : الصحة . انتهى .

وظاهر الفروع : الإطلاق . فإنه قال فيها ، وفي التي قبلها : لم يصح عند أبي بكر والشيخ . وظاهر نصه : صحته . انتهى .

فتلخص في المسألتين : أن أبا بكر والمصنف وجماعة ، قالوا : بعدم الصحة فيهما . وأن القاضي وجماعة ، قالوا : بالصحة فيهما . وأن أبا الخطاب وجماعة ، قالوا : لا يصح في الأولى ، ويصح في الثانية . وهو المذهب . كما تقدم . فعلى المذهب : لها أحدهم بالقرعة . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية مهنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع . وعنه : لها الوسط . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في القاعدة الستين بعد المائة . وقيل : لها ما اختارت منهم . وقيل : هو كنذره عتق أحدهم . ذكرهما ابن عقيل . وقيل : لها ما اختار الزوج . وأطلق الثلاثة الأول والأخير في البلغة . واختار ابن عقيل : أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة . وإلا فلها الوسط .

التالي السابق


الخدمات العلمية