قوله ( وكذلك يخرج إذا
أصدقها دابة من دوابه ، أو قميصا من قمصانه ) . وكذا لو
أصدقها عمامة من عمائمه ، أو خمارا من خمره ، ونحو ذلك
[ ص: 240 ] وهذا التخريج
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ، ومن تابعه من الأصحاب . وقطع في المحرر وغيره : أنه كذلك . قال في الفروع ، والمحرر : وثوب مروي ، ونحوه : كعبد مطلق ; لأن أعلى الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم . وثوب من ثيابه ، ونحوه : كقفيز حنطة وقنطار زيت ، ونحوه : كعبد من عبيده . وجزم بالصحة في ذلك في الوجيز . ومنع في الواضح ، في غير عبد مطلق . ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : عدم الصحة في قوس أو ثوب . وقال : كل ما جهل دون جهالة المثل : صح . وتقدم ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا .