قوله ( وإن
أصدقها عبدا موصوفا : صح ) . قطع به الأصحاب . وفي الرعاية الصغرى : وجه بعدم الصحة . وفيه نظر . قاله بعضهم . قوله ( وإن جاءها بقيمته ، أو
أصدقها عبدا وسطا ، أو جاءها بقيمته ، أو خالعته على ذلك . فجاءته بقيمته : لم يلزمها قبولها ) . هذا أحد الوجهين . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وصححه في تصحيح المحرر ، والخلاصة . وقدمه في النظم . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به
الشيرازي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يلزمها . وقدمه في الرعايتين . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما .
[ ص: 241 ] وأطلقها في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع .